للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: وقد أمتنع النبى صلى الله عليه وسلم أن يعطى من المغنم عقإلا حتى يخرج الخمس. قال ابن حبيب: فما أعطى الوالى قبل الخمس أو احتبس فهو غلول على معطيه وأخذه. كذلك سمعت أهل العلم يقولون، يريد إلا أن يحبسه من الخمس.

فى الغنائم والخمس وسهم ذى القربى

ومصارف الفىء والخمس

قال ابن حبيب: قال النبى صلى الله عليه وسلم: أحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى. قال ابن حبيب: وكان يوم بدر استباح الصحابة الغنيمة قبل أن تنزل فيها إباحة إلا عمر، فعاتبهم الله بقوله عز وجل: (لولا كتاب من الله سبق، يقول: فى تحليلها: لمسكم فيما أخذتم، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم) إلاية. ثم تنازعوا فيها: طائفة غنموا وطائفة اتبعت العدو وطائفة أحدقت بالنبى صلى الله عليه وسلم، فتنازعت الغنيمة كل طائفة منهم دون غيرها، فنزلت (يسألونك عن إلانفال قل إلانفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)، فسلموا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان هذا ببدر. ثم نسخ ذلك بقوله: (واعلموا أن ما غنمتم من شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتأمى والمساكين وابن السبيل)،والله غنى عن الدنيا وما فيها. وإنما يريد لله ولرسوله الحكم فيه، فكان حكم النبى صلى الله عليه وسلم فى الخمس من حكم الله. وإما الأربعة أخماس، فإن لله تعالى حكم بها لمن غنمها ورد حكم فى الخمس إلى الرسول عليه السلام.

[٣/ ١٩٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>