للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثانى من كتاب الحبس (١) فيمن جعل مرجع الحبس إلى نفسه أو قال إلى من شئت أو جعله يرجع إليه في مرضه فجعله على وارثٍ وذكر الرُّقْبى ومن العتبية (٢) روى عيسى عن ابن القاسم، وذكر ابن حبيب مثله عن مطرف فيمن حبس شيئا من ماله على رجل، واستثنى مرجعه إليه حبسا قال في كتاب ابن حبيب: مما يكون مرجعه إليه أو مما لا يكون مرجعه إليه. قال في العتبية (٣): فمرض المحبس، فجعل مرجعه لوارث. وقال في كتاب ابن حبيب: فرجع، وهو مريض، أو لم يرجع، فمرض، فجعل مرجعه لوارث؛ قال: لا يجوز ذلك للوارث لا من الثلث، ولا من رأس المال إلا أن يشاء الورثة لأن مالكا. قال: من أخدم عبدا حياته رجلا ثم مرض ربه، فيجعله من بعد مرجعه لآخر بتلا؛ إنه من الثلث. قال ابن حبيب: وكذلك أخبرني أصبغ، عن ابن القاسم، وقال لي أصبغ: فإن كان (٤) استثنى مرجع رقبة الحبس، ثم رجع وهو مريض؛ بحيث ما صرفه إلى


(١) هكذا العنوان في الأصل، وتختلف عبارته في النسخ الأخرى.
(٢) البيان والتحصيل، ١٢: ٢٩٢.
(٣) نفس المصدر.
(٤) لفظة (كان) ساقطة في الأصل، وثابتة في ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>