ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: ومن ابتاع عبدًا بمائة دينار، فمات عنده، ثم علم فيه بعيب قديم، فصالح منه على مائة درهم قبل علمهما بقيمة العيب، فذلك جائز، وإن لم يعرف، وإن استحق حرًا، رجع بقيمته كله، ولو استحق مسروقًا، لم يرجع عليه بشيء، ورجع مستحقه على بائعه بالثمن.
فيمن ابتاع دارًا أو أرضًا أو شقة
على أن فيها من الزرع كذا وكذا
فوجد أقل أو أكثر أو وجد في الدار حائطًا لجاره
من كتاب ابن المواز: قال مالك: ومن اشترى دارًا على أن فيها مائة ذراع، فوجد زيادة ذراع، فهو مخير في أن يغرم حصة الزيادة، أو يرد البيع كله، إلا أن يدع له البائع الزيادة.
وإن ابتاع ثوبًا على أن فيه سبعة أذرع، فوجد ثمانية، فذلك للمشتري بزيادته. قال محمد: وله الرد في النقصان.
قال أشهب: وأما الصبرة يبتاعها على كيل سماه، فتزيد، فليرد الزيادة، ويلزمه البيع فيما بقي.
ومن الواضحة ذكر في الثوب مثل ذلك. قال: وهو ثوب بعينه يقلبه، فلما تم البيع قاسه. وقال في النقصان: إن فات بالقطع، فليرجع بقيمة ذلك.
قال: ومن اشترى عرصة على ذرع مسمى، فهي كالشفة في ذلك، في الزيادة والنقصان، وأما الدار ذات البناء والمنازل، فليست كذلك؛ لأن هذه إنما توصف بحدودها، فإن سمى مع ذلك الزرع، فهي كالتحلية والمراوضة، وإن نقص الزرع يسيرًا، فلا قول للمبتاع، إلا أن يتفاحش النقص بما له خطر، فيكون عيبًا يرد به إن شاء، أو يكون اشترط الزرع اشتراطًا، منصوصًا، فيكون له فيما قل من النقص وكثر، مثلما لو قلنا في الشقة والعرصة: إنه عيب، وهو في العرصة والشقة عيب، كان ذلك بشرط، أو تذكر من البائع فقط، كما قال مالك