ومن العتبية قال سحنون: وإن نكحت بعبد مضمون، فقبضته، فألفته معيبًا، فلترده، فإن فات، ردت قيمته، وترجع بعبد مثله. وكذلك من قبض عبدًا من سلم، فمات بيده، ثم ظهر على عيب، فليرد قيمته، ويرجع بعبد مثله، وقيل أيضًا عن سحنون، ولم أروه: إنه ينظر ما قيمة العيب منه، فإن كان ربعه، رجع عليه بربع عبد، فيكون معه شريكًا في مثله، يريد: إذا مات.
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا أسلم إليه مائة دينار في عبد يصفه، فقبضه وأعتقه، أو كانت أمة، فأولدها، ثم وجد بأحدهما عيبًا، أو استحق نصفه بحرية، فإنه يرجع بما نقصه العيب من قيمته، لا من الثمن، بخلاف العبد بعينه الذي ينفسخ فيه البيع برده، وهذا لو رده رجع بمثله، فلينظر إلى قيمته سالمًا، فقيل: مائتين، ثم يقال: ما قيمته وبه العيب؟ فيقال: مائة، فيرجع عليه بمائة دينار.
قال عبد الله: وهذا لا وجه له؛ لأنه إنما يجعله كأنه قبض نصف صفقته، فيرجع بنصف عبد، كما قال سحنون، أو يقول: قبض غير صفقته، فليرد قيمته كما قال ابن القاسم، ويتبعه بعبد، وهذا أشبه الأقاويل بالصواب إن شاء الله.
ومن الواضحة قال: ومن أخذ عبدًا من دين كان له من سلف أو بيع، أو من دية خطأ، ثم وجد به عيبًا، أو استحق، فانظر، فإن كان يشبه أن يكون ثمنًا لما اشتراه به من دين أو دية، فليرجع بجميع ذلك، وإن كان لا يشبه أن يكون ثمنًا له، وإنما أخذه على الهضم البين لعدم أو صلة، فليرجع بقيمة العبد بعينه، أو غيره من السلع إن كان، وفيه اختلاف، وهذا أحب إلي، وقد ذكر عن مالك.