للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المغيرة وابن دينار في كتاب المواريث الثاني لابن سحنون، أن توأم المسيبة والملاعنة يتوارثون من قبل الأم لا من قبل الأب.

روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية (١) قال: سمعت من أثق به يقول عن مالك، قال يتوارث توأم المغتصبة من قبل الأب والأم.

قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: فسألت أنا مالكا عن ذلك فوقف، وأبى أن يجيبني، وقال أحمد ابن نصر هذا خطأ ولا يتوارثان من قبل الأب لأنه زنى.

في الإقرار بالنسب، أو بالقرابة، أو بالزوجية

قال ابن ميسر: ويثبت النسب بشهادة عدلين يشهدان أن فلانا، ابن فلان، فإن كان يطلب ميراثه فلابد أن يقولا لا نعلم له وارثا غيره، أو يذكروا من يرثه معه، ويقولوا لا نعلم لهم ورثة غيرهم،

وإن أقر رجل بولد لحق به إذا لم يتبين كذبه، وليس للولد نسب معروف، وإن كان مديانا أحاط به الدين، ولم أعلم في هذا اختلافا، وكذلك إن كان مريضا صدقه الولد أو كذبه.

وإذا استلحق من هو/ مثله في السن أو يقاربه فقد تبين كذبه، أو من ولد في الهند أو من بلد العدو، والأب لم يدخلها ونحوه،

وإن أقر وارث بأخ للميت أو ابن أخ أو عم وابن عم أو جد، أو ابن ابن، فإن كان أقر بذلك في الصحة وبيده فضل يورث، فيلزمه الإقرار في خاصته ودفع إليه فضل ما بيده، ولا يثبت النسب بذلك،

وإن أقر بمثل هذا وهو مريض فإن اتهم لأن ورثته كلالة لم يقبل منه إلا ببينة.


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>