وفي هذا المعنى في الإقالة بزيادة في طعام أو عرض باب ما يشبهه من الآجال، في غير هذا الكتاب، وهناك باب في شرائك لطعام ممن بعت منه طعامًا.
ومن الواضحة: ومن باع من رجل طعامًا كيلاً بدينار إلى أجل، فاستقال منه البائع قبل يوفيه إياه بدينار يدفعه إلى ذلك الأجل، أو بأقل أو أكثر، فلا يجوز، ولو كان المبتاع هو المستقيل بالدينار جاز، وكأنه وهبه الطعام، والدينار باق عليه إلى أجله، فأما بدينار يخالف سكتة أو بأقل من دينار أو بأكثر، فلا يجوز.
في بيع الطعام من القرض قبل قبضه
أو كان من غصب أو تعد
وما لا يجوز فيه الاقتضاء
من كتاب محمد: وإذا كان لك طعام من قرض، فلك بيعه قبل محله وبعد محله ممن هو عليه، ومن غيره، إذا تعجلت ثمنه، ولا تأخذ فيه من غريمك طعامًا يخالفه قبل محل الأجل، وذلك جائز بعد محل الأجل، ما لم يكن بغير البلد، ولا تأخذ فيه طعامًا من أجنبي، وإن حل الأجل إلا أن يقبضه هو من غريمك قبل أن يفارقك، ولك بيعه من غريمك قبل الأجل بالبلد أو بغيره، بما شئت من ثمن نقدًا عدا الطعام، وإذا حل، فلك بيعه منه بالبلد بما شئت من الطعام، فإن كان من صنفه، فلا تأخذ إلا مثل مكيلته، ولك أن تأخذ دقيقًا إذا حل، وإن كان أقل من الكيل، فهو مكروه. قال ابن القاسم: يجوز من ذلك ما يجوز في المبادلة. وأجاز أشهب في القرض إذا حل، أن يأخذ طعامًا ما أدنى صفة وأقل كيلاً من طعامك، ما لم تكن المحمولة أنقى نقاء من سمرائك. وأجاز أخذ الدقيق أقل كيلاً ما لم يكن الدقيق أجود من دقيق قمحك. ويجوز مثل كيله أجود أو أردأ، ولا يجوز أكثر من كيله وإن كان أجود منه أو مثله. واتفق مالك، وابن القاسم، وأشهب،