أثمر في التمر فقط، فلا خير فيه، قال: ولو أخذه عند تفليس الغريم لجاز؛ لأن الحكم أوجبه له، كما لو كان عبدًا ابتاع ففلس. وقد أبقى فرضي باتباعه، فإن وجده أخذه، وإلا رجع فحاصص الغرماء. قال في كتاب ابن المواز: لأنه في ضمان المبتاع حتى يقبضه. وهذه المسألة في كتاب ابن المواز مثل ما ذكرنا. وذكر كراهية مالك أن يقيله منه بعد أن صار تمرًا. قال محمد: وذكر عنه غير هذا، وهذا أحب إلينا.
محمد: قال مالك: وإن بعت من رجل طعامًا بعشرة دنانير إلى أجل، ثم ابتعت منه في ذلك الطعام بدينارين نقدًا، لم يجز، ويصير الطعام ودينارين بعشرة مؤجلة، ولا تأخذ منه بالدينارين قصاصًا، فيصير بيعًا وسلفًا.
قال مالك: ولا بأس أن تبتاع منه مثل المكيلة والصفة بمثل الثمر فأكثر نقدًا أو مقاصة. وأجاز مالك أن يأخذ أقل كيلاً بمثل الثمن، ثم قال: إني لأتقيه. وقال ابن القاسم: لا يعجبني. وكذلك مثل الكيل أدنى في الجودة، ولا تأخذ أقل من كيله بحسابه، ولا بجميع الثمن.
وإن بعت منه سمراء، فأقلته، وأخذت سمراء مثل الكيل وأدنى صفة، قال ابن القاسم: أرجو أن يكون سهلاً، وفيه مغمز. قال أصبغ: جائز. وقد خففه مالك. وأجازه أشهب. وإن كان أقل كيلاً. وكذلك قال أشهب في المجموعة، وقال: والترك أحب إليَّ؛ لأنه يتقى فيه ما لا يتقى في الذهب والورق.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: ويجوز أن يأخذ طعامه الذي باع بربح ثوب أو دينارين، وإن غاب عليه المبتاع، قال: وإن باع طعامًا بثمن مؤجل، ثم تقايلا بزيادة من أحدهما، فإن لم يفترقا، فلا بأس بالزيادة ممن كانت، إذا كان قد اكتال المبتاع الطعام ما لم تكن زيادة المبتاع عينًا، أو من الثمن ما كان الثمن. قال مالك: فلا خير فيه. قال: وإن كان بعد التفرق بالكيل، فلا تجوز الزيادة من المبتاع بحال، وإن كانت الزيادة من البائع، فجائز إذا كانت إقالة من بيع الطعام.