للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقول قولة مع يمينة لأن هذا قد أقر بكون الأرض فى يد الزارع والغارس إلا أن يرى لإقرارة وجة، مثل ان يقاولة فى أرض هو بها ساكن من بناها؟ فيقول فلان، وذلك الفلان بناء معروف يؤاجرة الناس، فالقول فى هذا قول المقر مع يمينة. وكذلك فى الزرع والغرس لأن هذا لم يقر أن ذلك فى يد الفاعل ولا أنة خرج من يد المقر إلى يد الفاعل فية. فيمن أقر فى عين فى يدية أو طعام أو عرض أو دابة أنة أخذ ذلك من فلان قرضا أو عارية أو وديعة أو مضاربة وخالفة ربة إلى غير ذلك من الدعوى أو قال غصبتة ووجوة الإقرار بالعارية والتداعى فى ذلك وفى القراض (١) من كتاب ابن سحنون ومن أقر فى دراهم فى يدية أو دنانير أو فلوس أنة أخذها من فلان وديعة وقال فلان بل أسلفتكها فرب المال مصدق عند ابن القاسم. وقال أشهب وسحنون: إن لم يحركة / قالا فى موضع آخر حتى إذا ادعى ٧٦/ظ الضياع فالقول قولة لأن ربة يريد أن يضمنة إياة وأن يكون قد تلف بوجة ولم يحركة ولا تجر بة، فلا ضمان علية وإن تجر بة فالقول قول ربة إنة سلف لأنة ضمنة بالتحريك ولا يصدق أنة أمرة بذلك. وإن قال: ما حركتة وتلف بغير سببى صار ربة مدعيا إشغال ذمتة وهو منكر وقد أقر ربة أنة صار بيد أخذة بإذنة بغير فإن عمل بة ضمنة لأن ربة لم يقر لة بالإذن فى ذلك.

[٩/ ٢٣٥]


(١) ترتيب بعض فقرات هذا الباب فى الأصل، مخالف لترتيبها فى هـ وص.

<<  <  ج: ص:  >  >>