للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الدابة قال ابن سحنون: (١) هذا إن جاء بالثوب بحالة، فأما إن لبسة حتى أبلاة أو خرقة فهو ضامن لة وإن ادعى تلفة ضمنة حتى تقوم بينة على تلفة من غير عداء منة فلا يضمن وإن أتى بة وقد لبسة وهو بحالة فعلية قيمة ما انتفع بة منة. وكذلك فى الدابة علية قيمة الركوب ولا يصدق فى ذلك كما لم يصدق الآخر فى تضمينة ولا يضمنها إن تلفت. ولو قال: أسكنت فلانا بيتى ثم أخرجتة منة وسلمة إلى وقال الساكن بل البيت لى فإنا نرد الساكن فى البيت بعد يمينة ما أسكنة إياة، وعلى الآخر البينة إلا أن تطول حيازة الذى أخرجة من البيت بعد إخراجة فبقطع حجة الساكن وكذلك دابتى هذة أعرتها فلانا ثم قبضتها منة. وقال فلان هى لى فليحلف فيرد إلية. وكذلك الثوب والحلى ما لم تطل حيازة القابض لذلك. وإن قال: هذا القميص خاطة لى فلان بكذا وقبضتة منة وقال الخياط بل هو قميص أعرتكة فإنة يقضى بة للخياط مع يمينة. وفى القول الآخر القول قول الذى فى يدية الثوب مع يمينة وإن قال: خاطة لى فلان ولم يقل قبضتة منة فهذا لا يرد إلى الخياط / وكذلك فى جميع المتاع. ٧٦/وولو كان الثوب أو الدار أو الدابة قد عرف ذلك للذى قال أعرتة فلانا ثم قبضتة منة فإن القول قولة. وإن قال: إن فلانا ساكن فى هذا البيت وهو لى وقال الساكن: بل لى فليقض بة الساكن يريد مع يمينة. ولو قال فى أرض فى يدية أو دار إن فلانا بنى هذة الدار بإجازة أو قال معونة أو زرع هذة الأرض أو غرسها وقال البانى والزارع والغارس بل ذلك لى

[٩/ ٢٣٤]


(١) فى ص، قال سحنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>