للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإقرار بالطلاق

وفي المبتوتة تقول تزوجت زوجاً وطلقني

هل تحل بذلك للأول؟

وكيف إن تزوجها ثم قامت عليه بينة

أنه طلقها طلقة فقال كان ذلك في العصمة الأولى

والبينة لم تؤرخ ونحو هذا

من كتاب ابن سحنون: وإذا قال لامرأته طلقتك وأنا صبي صدق في قول ابن القاسم وأهل العراق.

ولو قال: طلقتك في منامي أو قبل أن أولد لم يلزمه عنده ولا عندهم شئ.

وقال سحنون: يلزمه الطلاق وهو كالنادم وكمن قال طالق لا طالق.

ولو قال: طلقتك وأنا مغلوب على عقلي فإن كان ذلك قد أصابه فلا شئ عليه عند ابن القاسم وأهل العراق وإن لم يصبه فالطلاق يلزمه. وقال سحنون: يلزمه الطلاق على كل حال.

وإذا قال لامرأته كنت قلت إذا تزوجتك فأنت طالق فالطلاق يلزمه وإن تزوجها اليوم ثم أقر أنه طلقها أمس فلا يلزمه شئ إلا أن يقول قلت أمس إن تزوجتك فأنت طالق فيلزمه.

وإن قال: طلقتها إن شاء الله أو طلقتها وقلت إن شاء اله فالطلاق لازم ولا ينفعه استثناؤه.

وإن قال: طلقتها منذ ثلاثة أشهر وقد تزوجتها قبل ذلك وقالت هي ما أدري متى طلقني / فالطلاق لازم والعدة من يوم إقراره.

وإن أقر أنه طلقها ولم يمسها وليست له بامرأة لزمه الطلاق.

وإن قال: لي امرأة أخرى لم يصدق إلا ببينة فإن قامت بينة قيل له أيهما نويت؟ ويصدق.

[٩/ ٣٨٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>