قال ابن حبيب: وما نكحت به من جنين وآبق وشارد وحال بيدها بنماء أو نقص أوموت وقد بنى بها فعليه القيمة تحاسب بها فيها لها من صداق المثل بغير ذلك؛ قبل البناء أو بعده، إذا لم ينظر فيه حتى بنى بها، فإن عثر على ذلك قبل البناء ففسخ فما حدث من موت فهو من الزوج وإن قبضته الزوجة، وما كان من نقص وزيادة فللزوج وعليه، كما لو طلق فى الصداق الصحيح. وقال ابن القاسم هى ضامنة لذلك فى الصداق الفاسد، ولا يعجبنى، وذلك سواء. وقاله مطرف وابن الماجشون.
فى العفو عن نصف الصداق فى الطلاق
من كتاب ابن المواز قال مالك: لا يضع عن الزوج بعد الطلاق قبل البناءمن صداق البكر وصى ولي إلاالأب فله يضع بعد الطلاق قبل البناء نصف الصداق في أمته، ويباري عنها على وجه النظر، ولا عفو لها هي عن شيء. وأما الثيب فذلك إليها دون الأب وغيره.
ومن العتبية قال ابن القاسم في التي لم ئحض إذا طلقت بعد البناء فلا عفو فيها للاب عن الصداق.
وقد جرى ذكر متعة المطلقة في كتاب الر جعة والخلع مستوعبا، فأغنى عن إعادته.
[في إرخاء السر وتداعي المسيس]
في نكاح أو غصب، ومايوجب الصداق من ذلك
من كتاب ابن المواز قال ابن المسيب: إذا دخل بزوجته في بيتها لم تصدق عليه، إلاأن يكون دخول اهتداء أوتعريس، وإن دخلت في بيته صدقت عليه مع ميينها، وحديث عمر يوجب حيثما أخذئهما الخلوة.