للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: فإن قال هى بكر فاروها النساء لم ينظر إلى قوله ولم يكن ذلك عليها. وأخذ مالك بمعنى قول ابن المسيب فى دخوله عندها، إن كان اهتدى، ولم تكن زيادة، واخذ به ابن القاسم.

وروى ابن وهب عن مالك حيثما أخذتهما الخلوة، وإن كانت زيارة صدقت عليه. وقال به ابن وهب وأشهب وأصبغ. وهو أشبه بحديث عمر، سواء جمعتهما الخلوة بإغلاق باب أو إرخاء ستر أو غيره، إلا انها خلوة بينة، وإنما يجب لها بذلك الصداق إذا ادعت المسيس مع يمينها، والستر كالشاهد لها. فغن قالت لا يمسسنى فليس لها إلا نصف الصداق إن طلقت، كانت مولى عليها أو بكراً صغيرة، أو بالغاً أو أمةً أو حرةً مسلمةً أو كتابيةً، أو كانت يتيمة فالقول قولها لها وعليها. وكذلك فيما يفسخ من النكاح.

وكذلك روى أصبغ عن ابن وهب فى العتبية قال: وهذا مما لا يعرف إلا بقولهن. وقد قبل قول النساء فى العدة والحيض والولادة. كما لا يجب الصداق إلا بدعواهن يسقط بإقرارهن؛ كانت مولى عليها أو غير مولى، صغيرة أو كبيرة. وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ مثله سواء.

وقال أصبغ عن ابن القاسم: إن ادعت مسيسه فى أهلها فعليه اليمين، عرفت الخلوة أو لم تعرف. وقال أصبغ: إن عرفت الخلوة فى أهلها فالقول قولها، وإن لم تعرف الخلوة فعليه اليمين.

ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ: وإذا قلت إن بالخلوة بغير اهتداء يقبل قولها، فكذلك يقبل فيها قول الزوج فى دفع الصداق قبل هذه الخلوة؛ لأنهم قد أخلوه معها.

قال محمد فإن ادعى الزوج أنه وطىء؛ ليقبل قوله فى دفع الصداق وأكذبتهفهو مصدق بالخلوة. قال ابن القاسم: مع يمينه فى دخول الاهتداء، وأما فى غير الاهتداء تحلف هى ما قبضت، وتأخذه منه.

[٤/ ٤٩٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>