الثواب, أما الملى يكسو المحتاج ثوبا أو يهبه دابة وغيرها مما يرى أنه أراد صلته, فلا شىء له ولا اعتصار, وكذلك أحد الزوجين, وذو الرحمة لرحمه, إلا أان ياتى من ذلك أمر بيين يعلم أنه طلب استفزازا. قال أشهب: لا ثزاب على فقير وهبه فقير أو غنى لانه ممن يرى ان ذللك لغير ثواب؛ وأما يوهب فعليه الثواب وهبة غنى او فقير لم يرد به عونا ولا حاجة ولاداة إلا ما وهب ذو سلطان لغنى, ولا ثواب له إذ لا يعلم ذلك من السلاطين, وربما كانت الهبة لا ثواب فى مثلها, مثل العين. قالله مالك, وابن القاسم, وأشهب. ولا يقبل فيه دعواه أنه للثواب. قال محمد: إلا أن يشترطه. قال ابن القاسم: فذلك له عرضا أو طعاما. قال محمد: ولا يعجببنا, وهى هبة غير جائزة, وليرد المثل فيها, وكذلك فى الفضة, والذهب غير مسكوك. وقاله أشهب. ومن العتبية روى عيسى عنابن القاسم, فى الزوجة تتصدق علحى الزوج بمهرها أو غيره من مالها, ثم تدعى أنها تصدقت للثواب فأنكر الزوج فإنه يحلف أنها ما شرطت عليه مثوبة, ولا قبلها على الثواب,/ ويبرأ ومن سماع ابن القاسم, قال عن مالك, فى الموهوب يفلس قبل أن يثيب, فلربها أخذها, كالبييع, إلا أنها تقوم يوم وهبها. قال ابن سحنون: يريد إذا أراد الغرماء حسبها ودفع القيمة. فى المواهب هل للواهب منعه منها؟ وفى إحداث الحوادث فيها يرجع فيها؟ من كتاب ابن المواز قال: ليس للواهب منع الموهوب من قبض الهبة, ولا من بيعها, وليمنعه من صداقتها والعتق, وكذلك المشترى إلا أن يكون مليا. وإن وهبة فى مرضه فليس للورثة منع الموهوب من قبضها. وإن كانت لا تخرج