الثلث, ولو قبضها وأراد بيعها قبل أن يثبت, فلهم منعه إن كان عديما, إلا أن يخرج من الثلث فيكون له أن يبيع وأما فى العتق فلا, وأما إن وهبها, فجائز إن قبضت, كما لو باعها؛ وأما مكاتبها, فيكشف عن ذلك: فإن كان على معنى التجارة والفضل, جاز, ويكون الواهب أحق بالكتابة من غرمائة إن فلس فإن اخترت أحدهما فهى على كتابتها, فإن ماتت ورثتها وإن بقت فولاؤها للموهوب وإن عجزت فهى له رقيق, وإن لم تكن على كتابة معنى التجارة, واستدل أنه أراد معنى العتق بخفتك ما لا يكاتب به مثلها ولا يقرب منه, فلترد كتاتبته, وتكون أنت على هبتك إن لم تثب منها, ولا يقبضها الموهوب إلا بإذن الواهب. محمد: ولا للواهب أن يمنعه من قبضها, وإذا كانت هبة لغير ثواب, فله قبضها بغير إذنه, ويكون ذلك حيازة تامة, ولو/ قبضها وهى هبة للثواب بغير إذن الواهب, فأشسهب يرى له أن يرتجعها حتى يثيبه, وليس للواهب أن يبدو له. وقال ابن القاسم: ليس له أن يرتجعها, وليتلوم له بما لا يضر فيه بأحدهما, فإن أثابه ولا ردها. محمد: وهذا أحب الى, وإن كنت لا أجيز للموهوب أخذها بغير إنه, فلا أرى للواهب منعه منها, وله طلبه بثوابها, ولو جحد الواهب أن يكون وهبه, فأقام عليه شاهدا, فليحلف ويقضى له بها, فإن لم يحلف, حلف المعطى, فإن نكل أدى. قال محمد: وليس له أان يبدو له وإن لم تخرج من يديه, وإذا أعطى القيمة, فليس له أن يقول آخذ رضاى. وهو من معنى قول عمر فهو على هبته. ما لم يرض منه. قال مالك: إما ثواب وإما مثلها وإما ردها