من كتاب ابن المواز في الساج أو الثوب المدرج من جرابه: أنه لا يجوز بيعه حتى ينشر، بخلاف بيع الأعدال على البرنامج.
قال ابن حبيب: لا يباع الساج المدرج في جراب على الصفة، بخلاف بيع الأعدال على البرنامج، لكثرة الثياب، وعظم المؤنة في فتحها ونظرها.
ومن كتاب ابن المواز: ومن باع ثوبًا مدرجًا في جرابه"، فوصفه له، أو كان على أن ينشر، فذلك جائز، ونشر بعد البيع أو قبله.
ومن الجزء الأول لابن المواز: قال مالك في الثياب تطوى، وتجعل وجوهها ظاهرة، وعيوبها داخلة، فينشر للمبتاع منها الثوب أو الثوبين، فيرى عيوبهما، فيقول: أشتري على هذا، فقال: غيره أحب إلي، وأرجو أن يكون خفيفًا.
وذكر ابن سحنون في رده على الشافعي، أن الصفة تنوب عن ذلك، واحتج بحديث أبي هريرة، في النهي عن بيع السلع لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها.
ومن العتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك: وإذا نسب الكتان إلى أسماء عمال له معروفين، فيشترون على ذلك ولا يفتحونه، فلا أحب ذلك حتى يفتح وينظر إلى شيء منه. وكذلك في كتاب ابن المواز عن مالك.