للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبده ومدبره وأم ولده ومعتقه إلى سنين إن شاء وإن أبى فليس له ذلك في مُكاتبه والمعتق بعضه إلا برضائها.

قالا: وليس لغرماء المفلس أخذ شفعته إذا أبى.

قال أشهب/ كما لا يعتصر (١) لهم ما وهب لابنه فإن أراد من أحاط به الدين الأخذ بها لم يمنعوه، قال أشهب: ما لم يفلس فيكون لهم منعُه [إن كان ذلك يضر بهم وبه] (٢).

ما جاء (٣) في ميراث الشفعة عن الشفيع

وعليه دينٌ أو لا دين عليه

والشفيع يرثه البائع هل له القيام؟

والغاصب يوهب له مال غُصب بعد أن باعه

أو [يرثه بعد أن باعه] (٤)

من العتبية (٥) من سماع أبي زيد: وعن رجل باع شقصاً له شفيع فلم يقم بها حتى مات فورثه البائع فللبائع أن يقوم بها. وقال نحوه أشهب في المجموعة.

قال العتبي وسئل أصبغ: عن ثلاثة إخوة بينهم دار فغاب أحدهم فباع الحاضران جميعها وأعلما بذلك المبتاع وأنهم يرجون أن لا يخالفهم فقبل ثم قدم الأخ فردّ حصته واستشفع فلم ينظر فيه حتى مات فطلب أخواه أن يردا سهمه


(١) أي لا يستخرج مالهم من أيديهم يقال اعتصر ماله استخرجه من يده وفي الحديث يعتصر الوالد على ولده في ماله أي يمنعه إياه ويحبسه عنه وجاء في الموطإ أنه له هذا الحق ما لم يستحدث الولد دينا بداينه الناس به أو يكون ذلك العطاء مغرياً لزوجة قبلت الزواج منه.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مزاد من ع.
(٣) (ما جاء) ساقطة من ف وع.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وآخر العنوان في الأصل جاء على الشكل التالي (والغاصب يوهب له مال غصب بعد أن باعه أو موته) وذلك لا معنى له.
(٥) لم يتيسر ربط النص بأصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>