للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى المريض يقر على ابنة الميت بدين أو أنة أعتق عبدا والمريض مديان أو غير مديان وكذلك إن أقر بعد ذلك بدين على ابنة / من كتاب ابن سحنون: وإذا أقر المريض أن لفلان على ابنة ألف دينار ٩٥/ظ وفى يدية دار لابنة وعلى المريض دين معروف فى صحتة فإقرارة جائز كالصحيح وغرماء ابنة أحق بدار ابنة من غرمائة، ألا ترى لو هلك الأب وعلى الابن دين يغترق مالة وميراثة فأقر بودائع عند أبية بعينها أو أقر لرجل بدين على أبية قبل قيام غرماء الابن على الابن فذلك جائز ويأخذ أهل الودائع ودائعهم ويكون أهل دين أبية أحق بما ترك إذا كان من أقر لة حاضرا غير غائب. وأما إن قاموا بتفليسة فلا يجوز إقرار حينئذ، وقال غيرنا: دينة الذى علية فى الصحة أولى من غرماء أبية. قال محمد: ولا يعدو إقرار بدين أبية أن يكون جائزا وغير جائز، فإن جاز لزم ذمة أبية وصار غرماؤة أحق بتركتة، وإن كان غير جائز فلا شىء لغرماء أبية مما فضل. وإذا أقر المريض أن لفلان على فلان ألف درهم وعلى المريض دين فى الصحة ثم مات فلان والمريض وارثة وترك ألف درهم ثم مات المريض فإن كان تمادى المريض على ذلك الإقرار بعد موت فلان فأهل دين فلان الذين أقر لهم المريض أولى بمالة من غرماء المريض، وإن أنكر ذلك الإقرار بعدما ورث المال فإن مال الأول بين غرماء المريض لأن المريض أقر فى حال لا يجوز إقرارة وإنما كان شاهدا يرجع عن شهادتة فإن لم يسمع منة بعد موت الميت إنكار ولا إقرار فلا شىء لغرماء الميت والمال لغرماء المريض، (المقر) (١) لأن ذلك / الإقرار لم يكن إقرار ايلزمة ٩٦/ويومئذ إنما كان شهادة.

[٩/ ٢٦٦]


(١) ساقطة من الأصل، مثبتة من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>