للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الواضحة، وتجوز شركة الحمالين إذا تعانوا على ما يحملون، ويكونون مجتمعين غير مفترقين، فأما أكرياء الدواب والجمال، فإن كانت رقابها بينهم، جاز، وإن افترقوا في البلدان والمواضع. وإن كان لكل واحد دابة، لم يجز أن يفترقا، لكن على الاجتماع والتعاون. والمعلمان يشتركان، لا يجوز أن يفترقا في موضعين. قال مطرف، وابن الماجشون، ولا بأس إن كان أحدهما سيلقيا والآخر نحويا أن يشتركا على الاعتدال في الجلوس، وفي قسمة ما أصابا، كالبصير في التجارة مع غير البصير، ولا أن يتفاضلا في الكسب وإن تراضى المعلمان أن يجلس هذا على الصبيان شهرا، وهذا شهرا، لم يجز هذا في العقد، وإن تراضيا به بعد صحة العقد، فجائز، بخلاف الصانعين، ولا يجوز هذا في الصانعين بحال، إذ قد يكسب هذا مع شهره أكثر من كسب الآخر، وإنما يعملان في كسب مستقبل، والمعلمان قد دخلا على صبيالن قد عرفا ما يؤخذ منهم، فهما كراعيين لغنم على أن يرعاها كل واحد شهرا، فلا بأس بذلك.

في الاشتراك وعهدته عند البيع

أو بعده وهل لمن حضر دخول في البيع

من كتاب ابن المواز، والواضحة قال مالك، في الرجل يقف بالرجل يريد شراء / سلعة للتجارة، فيقف به لا يتكلم، فلما تم البيع، طلب الدخول معه، قال: يجبر على أن يشركه إن كان شراه للبيع، وقال ابن القاسم، وأشهب: إلا من اشترى لمنزله، أو ليخرج بها إلى بلد، فلا يشرك فيها الآخر. وكذلك في العتبية، من رواية أبي زيد، عن ابن القاسم، ومن سماع أشهب، قال فيمن يبتاع سلعة في بعض الأسواق، وقوم وقوف، فإذا تم البيع، سألوه الشركة، قال: أما الطعام، فيكون هذا فيه يشتري ويشترك فيه، وأما الحيوان، فما علمت ذلك فيه، وإذا لم يشتركوا تزايدوا، فيدخل على الناس ضرر فيما يشترون، قال: نعم.

[٧/ ٣٣٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>