للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية، قال أصبغ، عن ابن القاسم، في خراز، وحداد في حانوت واحد، اشتركا، يعمل هذا مع هذا في خرازته، وهذا مع هذا في حديده، فإن أحسنا الصنعتين، فجائز، ولو استأجر كل واحد أجيرا، واشتركا في الكسب، فجائز إن عمل الأجيران عملا واحدا وإن كانا في حانوت، وصنعتهما مختلفة، لم يجز، وإن اتفقت الصنعة، والحانوتان مختلفان، فلا بأس به. وهذا خلاف ما ذكر ابن المواز، وذكر ابن حبيب مثل ما ذكر ابن المواز، لا يجوز حتى تتفق الصنعتان، ويكونا في حانوت واحد.

وروى عيسى، عن ابن القاسم، في صيادين اجتمعوا على غدير بشباكهم، وقالوا: نشترك ويضرب كل واحد منا بشبكته ضربة، فما أصبنا فبيننا، فأصاب واحد منهم صيدا، فلم يعطهم، فذلك له دونهم، ولا تجوز هذه الشركة. وروى عنه حسن بن عاصم، في نهر فيه أحجار الحيتان، وقد أظلته الطرفاء وأصولها تحت الماء، وقد يكون حسب موضع الصيد ويضيق عن جر الشباك، وإن اجتمعت الشباك، لم تسع، وتنفر الحيتان، فيقول أحدهم: دعني أرمي والذي أصبه بيننا.

أو يقول ذلك صاحب شبكة صغيرة يكون في فرش من عود يسعها عن الحجر، وربما انقطعت شباكهم، فيمنعون ويقولون: لا شركة. قال الشركة بينهم فيما أصابوا في المواضع الضيقة كما شرطوا، ولولا ذلك لأفسد بعضهم على بعض، وليس عليهم عمل / ما انقطع من الشباك. قال غير حسين، في الصيادين يشتركون ويجعلون للشبكة حظا من الصيد، فلا ينبغي ذلك؛ لأنه أجرها بغرر لا يدري أيصيب أم لا يصيب؛ ولو أجرها بحيتان موصوفة مضمونة، صادوا أم لا، وبغير ذلك، لجاز.

[٧/ ٣٣٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>