للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو على نقل تراب، ولو اشتركوا في الدواب وعملوا في موضع واحد، فجائز، وأما بأديهما من غير دواب فيجوز إذا كانا في موضع واحد يحتطبان، وكذلك فيما يطلبان بصيد البحر. محمد: إذ ليس ثم غير أبدانهما، ولا خير في شركتهما في الصيد في البزاة والكلاب وهما يصيدان في موضع واحد حتى يكون البازيان والكلبان بينهما، والشركة في عمل الأيدي لا تجوز إن اختلفت الصنعة، ولو أنفقت، لم تجز إن كانا في حانوتين حتى يجتمعا في الأداة والصنعة، وأن يكونا في موضع واحد. قال مالك: وتجوز شركة المعلمين في مكتب واحد، وإن كان أحدهما أجود تعليما.

قال ابن القاسم: أو أعرب قراءة. وروي عن مالك أنه لا ينبغي حتى يستويا في علمهما، فإن كان أحدهما أعلم، لم يجز، إلا أن يكون لا فضل له من المكسب لفضل علمه

ابن القاسم: وإذا غاب أحد شريكي الصنعة اليوم واليومين، وعمل الآخر، فذلك جائز، والكسب بينهما. قال أصبغ: في العمل الخفيف، وأما ماله مؤنة وطال ذلك فله من الوسط، أجر عمله.

قال ابن القاسم: إذا طلبه ولو أحب أن يتبرع شريكه بذلك، جاز ما لم يشترط في العقد أنه إن مرض أحدهما وتطاول مرضه، أو غيبته، أن عمل الباقي بينهما مفسد للشركة، ويكون ما عمل المنفرد له، إلا فيما خف. قال ابن القاسم، وشريكا القصارة إن كانت أداتهما لها بال، فلا ينبغي أن يخرج هذا بعضها وهذا بعضها حتى يشتركا في رقابها أو يكري من لا أداة له من الآخر نصف أداته، وكذلك من أكرى من رجل نصف دابته، وعملا جميعا، فجائز. قال: وشركاء الصنعة، كل واحد ضامن لما لزم صاحبه ضمانه.

[٧/ ٣٣٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>