من كتاب محمد، قال ابن القاسم في الرمد: لا بأس أن يشارط الكحال على عشر / كحلات معلومات بدرهم إن كانت راتبة إن استراح ببعضها، فله بقيتها وإن فيه [نفعا] وأجوز فيه أن يشترط إن برئ فبحسابه ولا ينقد قال أشهب في الطبيب، يشارط على البرء ثم يريد أن يتعجل حقه، فلا خير فيه، قال ابن وهب، عن مالك: ولا شيء له حتى يبرأ، إلا أن يكون شرط شرطا جائزا فينفذ محمد: يريد على شربات أو كحلات ومن العتبية عيسى عن ابن القاسم، وابن وهب في مشارطة الطبيب على أنه إن برئ فله كذا، وإن لم يبرأ، فله ثمن الأدوية، فلا يبنغي ذلك، وهذا من شرطين في شرط.
في الجعل على الحفر والبناء وغيره
والإجارة في ذلك
من كتاب ابن القاسم: ومن جعل له على حفر بئر، فحفر بعضها، ثم مرض، فلا شيء له، إلا أن ينتفع به الجاعل، فيأخذ منه قدر ما عمل مما انتفع به، وكذلك لو قال: من جاءني بخشبة من مكان كذا، فله كذا. فجاء بها رجل إلى نصف الطريق، فلا شيء له، إلا أن يحملها صاحبها فينتفع بحمل الأول، فيغرم له أجره بقدر انتفاع ربها بالحمل الأول.
قيل: فالمبتاع بجعل في بيعه فيبيع نصفه، قال: ليس هذا مثل البئر والخشبة.