ومن العتبية، من رواية أصبغ، مثل هذا كله من كتاب محمد، قال مالك: وإذا انهدمت البئر في الجعل قبل تمامها فلا شيء له، وإن تهدمتن بعد تمامها فله الجعل، وفراغها إسلامها إلى الجاعل وإن لم يقل خذها، وإن عمل بعضها، ثم تركها، فلا شيء له، فإن أتمها الجاعل أو جعل الآخر فأتمها، فللأول بقدر / عمله مما انتفع له العامل الآخر، قال ابن القاسم بالاجتهاد فقد يصادف الأول أرضا رخوة أو صلبة والثاني خلافها.
وكذلك القسم بالاجتهاد في العتبية ابن القاسم، عن مالك: قال عيسى: قال ابن القاسم: يقضي الذي جعله كاملا، وعلى رب البئر قيمة ما انتفع به من عمل الأول، كان أقل من الجعل الأول أو أكثر، ابن القاسم: وإن قال له فيما يهلك من الأرضين: احفر لي ها هنا بئرا ولك كذا. فحفر بعضها، ثم انهدمت، فإذا كان فيما يملك لم يصلح فيه الجعل إلا إجارة ومقاطعة، فعليه حبس تمام العمل فيما يشبه ذلك، ويحفر له في أرضه على أنه إذا قبض الماء وتم البناء كان بينهما رقبة البئر بمائها وبنائها فإن كانت أرض قد عرف قرب مائها وبعده وشدة الأرض وسمى له قدرا معلوما، فجائز، وإلا فلا خير فيه.
وقد أجاز مالك إذا أشكل الأمر فيه على الأذرع ومن العتبية أشهب، عن مالك: وإذا انهار البئر قيل فراغه، وقد جعل له فيه جعلا، فيحفر لهم، وإن انهدم بعد تمامه، فلا شيء لهم، وله جعله؛ لأنه قد فرغ من عملهم وبرئ منه إليهم وإن شاءوا ثمنهم أو أخروه.
ابن القاسم، عن مالك: ومن واجر رجلا يحفر له عينا على خمسة آلاف ذراع، وما وجد في الأرض من صفا فعى رب الأرض أن يشقه فعمل فيها، فوجد في