للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر الولاء فيما أعتق المدبر وأم الولد،

والمكاتب، والعبد بين الرجلين، والمكاتب في مكاتب عبده

من كتاب ابن المواز، وذكره ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون، قالوا، كل من للرجل أن ينتزع ماله من أرقائه (١)، فولاء ما أعتق الأجل، أو يمرض السيد في المدبر أو أم الولد، فإن ولاء ما أعتقوا حينئذ بإذن سيدهم يرجع إليهم إذا أعتقوا، وهؤلاء كلهم إذا أعتقوا، وهؤلاء كلهم إذا أعتقوا بغير إذنه فلم يعلم حتى عتقوا، فلا يرجع إلى سيدهم، ولاء ذلك إلا أن يكون استثناء مال من يجوز استثناء مال من يجوز استثناؤه منهم حين أعتقه، فهذا يكون ما أعتق بغير إذنه رقا لسيده، باستثناء ماله، وقاله كله أصبغ عن ابن القاسم، وكله أيضاً في العتبية (٢) عن ابن القاسم.

قال في كتاب ابن المواز، وإذا علم السيد بعتق العبد فلم يجز ولم يرد حتى عتق العبد، فولاؤه للعبد.

وقال أصبغ، وما أعتق المدبر وأم الولد في مرض السيد بإذنه، فالولاء لهما وإن صح السيد، لأنه وقت ليس له نزع مالهما، وأما ولاء من أعتق المكاتب قبل أن يعجز، إذا عجز فالولاء لسيده ثم لا يرجع إليه إن عتق.

قال عبد الله بن عبد الحكم/ اختلف في ولاء ما أعتق المدبر وأم الولد في مرض السيد، وأحب إلي أن يكون للسيد، وإن مات من مرضه لا يرجع إليهما وإن عتقا، لأنه كان له أخذ مالهما بسبب صحته إن صح، وكذلك المعتق بعضه، وقال أشهب في المعتق بعضه، يعتق بإذن السيد، وقال ابن القاسم الولاء للعبد إن عتق،


(١) كذا في ص وكتبت في النسخ الأخرى (إلى أقاربه).
(٢) البيان والتحصيل، ١٤: ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>