للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد، ولم يعجبنا قول أصبغ ولا قول أشهب، ولا غيره في ذلك كله، وهو خلاف قول مالك وابن القاسم، أن من لا ينتزع ماله فولاء ما أعتق بإذن السيد راجع إليه إن عتق، وما روي غير هذا فغلط عليه وهو لأشهب، والمدبر وأم الولد لا ينتزع مالهما في مرضه، فإن انتزعه ثم مات فذلك رد، وإن عاش بقي له,

وكذلك عتقهما بإذنه موقوف، فإن مات كان ممن ليس له انتزاع مالهما، فالولاء لهما وإن صح، علمنا أنه ممن له أن ينتزع مالهما فصار له الولاء ثم لا يرجع إليهما وإن عتقا.

وكذلك المكاتب الذي لم يختلف فيه، يعتق بإذنه ثم يعجز ثم يعتق بكتابة أخرى أو غيرها، ولا يرجع إليه الولاء.

قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز والعتبية (١) من رواية عيسى، في عبد بين رجلين أعتق عبدا له بإذن أحدهما، ولم يعلم الآخر حتى أعتقاه، أن ولاء ذلك العبد له دون سيديه ما بقي أحد من عصبته الأحرار، لأنه لم يكن لأحدهما أخذ شيء من ماله دون صاحبه.

قال ابن القاسم في العتبية (٢)، وإن أعتق المعتق نصفه عبدا بإذن من له فيه الرق، فولاء ما أعتق/ بينه وبين معتق النصف، نصفين، فإذا أعتق العبد الذي نصفه حر يوما رجع إليه ولاء ما كان أعتق، وإن أعتق بغير إذنه كان له رد عتقه.

وقال في سماع يحيى بن يحيى، أن ولاء ما أعتق هذا العبد الذي نصفه حر بإذن للذي له فيه الرق للذي تمسك بالرق خالصا، وهو أحق بميراث مواليه من الشريك المعتق.

وروى عنه عيسى في عبد قال لعبده يوم أعتق فأنت حر بعتق، والعبد في ملكه، أو قال اخدمني عشر سنين وأنت حر، فعتق، أن هذا العتق يلزمه وولاؤهما


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٥٠٨.
(٢) البيان والتحصيل، ١٤: ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>