للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبضها فالكراء جائز ولا أحب فيها النقد ولا ينبغي ذلك في الحيوان. ابن حبيب: ولا بأس أن يكري داره لسكنى دار أخرى اتفقت السكنى أو اختلفت تعجل أحدهما السكنى أو تأخرت.

ومن كتاب ابن سحنون، عن أبيه وسأله حبيب عن الرجل يكري حانوتا ثم هرب ويدعه وعليه قفله وفيه متاعه فيقيم أشهرا قال: يلزمه كراء الأشهر التي غاب فيها. قيل: فإنه كان من دكاكين الخبازين. قال: لا يلزمه وليست كالحانوت، فإن ترك فيها متاعا والحانوت عليه قفل وسأله عنه أيرفع إلى الحاكم أنه أكرى من رجل حانوته شهرا بشهر فغاب الساكن وتركه مقفولا واحتاج هذا إلى حانوته وأقام بينة؟ قال: يتلوم للرجل ويكتب إليه إلى الموضع الذي كان يظن أنه فيه؛ لئلا تكون له حجة، فإن استقصى في ذلك وأعذر فليحل له حانوته ويضع متاعه بيد عدل، وإن لم / يشهدوا أنه أكرى منه شهرا فشهرا فلا أدري لعله سنة بسنة.

فيمن اكترى دارا على أن ينفق فيها شيئا معلوما

أو ما احتاجت إليه أو عرصة على أن يبنيها أنه إن شاء بنى

فإذا خرج لم يكن له والقضاء في الكراء الفاسد وكيف بنى فيه

من كتاب محمد: ومن اكترى دارا على أنها إن احتاجت مرمة أنفق فيها من كرائها من سنة أو مما لزمه فذلك جائز. قال ابن القاسم: وإن اكتراها بعشرة؛ على أنها إن احتاجت [أنفق من] غير العشرة لم يجز. ولو قال: ارم من العشرة ومما زادنا بينه وبين خمسة لم يجز حتى تكون الخمسة داخلة في الكراء وإلا فهي سلف وكراء ويفسخ وله قيمة ما سكن وللساكن قيمة ما عمل. قال أصبغ: قيمته صحيحا يوم عمله لا يوم عقد الكراء الفاسد ويكون عليه كالقبض في الكراء الفاسد. قال مالك: وإن كان في الدار خراب وشرط أن يعمره من كرائها

[٧/ ١٣٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>