للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٥٨]

قال محمد: ثم رأيته بعد ذلك نحا إلى أنهما قبل الاختيار لهما حكم العبيد, فغن ماتا, لم يتوارثا بالحرية, وإن قتلا عبدين, ولا يعتق احد منهما قبل اختياره. وقال محمد بن عبد الحكم وأشهب فيمن قال: احد عبيدى حر. فاستحق واحد انه حر الاصل. او قال مدبر أحدهما, أنه لا شىء عليه فى الباقى وفى باب كيف العمل فى القرعة فى العتق مسألة من أعتق احد عبيده, وهم ثلاثة, فمات اثنان منهم, والخلاف فى ذلك. فيمن قال: عن لم أفعل كذا فعبدى فلان او فلان حر فمات ولم يفعل او قال إن فعلت ففعل فى مرضه أو صحته أو قال ذلك فى غير يمين أو قاله فى وجتيه فى الطلاق أو فى عبد زوجته من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن قال فى صحته: إن لم أفعل كذا فعبدى فلان أو فلان حر فماات قبل يفعل, فالمعتق أحدهما كله بالسهم من الثلث ولا ينظر إلى نصف قيمتها وقال أشهب: يعتق نصف قيمتها بالسهم. وقال أصبغ بقول ابن القاسم. كما لو قال: اعتقوه عن ظهارى. فهذا لا يعتق من جاءه السهم إلا بأجمعه, وإن كان القياس قول (أشهب) (١). قال محمد: ولو كان يمينه: إن فعلت ففعل فى صحته, أعتق/ أيهما شاء, فإن فى مرضه, أعتق احدهما بالسهم, وذلك بعد موته, بخلاف من قال أحدكما حر. فى الصحة, ثم مرض او مات لأن هذا قد وجب العتق لأحدهما من ناحية اليمين, وكمن قال: عن لم أعتقك فصاحبك حر

...


(١) ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>