قيمةِ ما اشتروا، إن نزلا على العشرِ – وابن القاسمِ يرى أنْ يؤخذ منهم، اشتروا أو لم يشتروا.
وإذا باع تجارته، ثم اشترى أخرى، فلا شيء عليه فيما اشترى، كان ذمِّيًّا أو مُستأمناً، وإذا كان معهم دنانير صرفوها، أُخِذَ منهم عُشر الدراهم، وإن صاغوها حُليًّا، فلا شيء عليهم. قال محمدٌ: بل يؤخذ منهم عشر أجر الصائغ، وأجرِ الحائكِ إذا حاكُوا غزلاً. قال: وأشهبُ لا يرى في هذا كله شيئاً على حربيٍّ ولا ذمِّيٍّ، إلا في تجارةٍ يبيعها. وابنُ القاسمِ يرى ذلك في الذمي، وأما الحربي فيرى أَنْ يؤخذ منه، كما يؤخذ من تجارته التي لم يبعها. وهذا الباب مذكورٌ في كتاب الجهاد. وفيه ما لم يذكر هاهنا.
[في الجزية]
قال مالكٌ: ولا يزاد عليهم في الجزية على فريضة عمرَ بنِ الخطابِ، رحمه الله.
ومن "كتاب ابن الْمَوَّاز: ولا يزاد في الجزيةِ على ما فرض عمرُ أربعة دنانيرَ على أهل الذهب، وأربعين درهماً على أهل الورق، وإن كثر يسرهم.
قال في "المختصر": ولا يزاد عليهم على فرائض عمر بنِ الخطابِ. قال ابن القاسمِ: ول ينقص من ذلك. قال أصبغُ، ومحمدٌ: بل يخفَّفُ عن مَن لا يقدرُ. وقد كتب عمرُ بنُ عبد العزيز، أَنْ يخففَ عن جماجمهم، فإن احتاجوا فاطرحوها عنهم، فإن احتاجوا فأنفقوا عليهم، أو أسلفوهم من بيتِ المالِ.
قال مالكٌ: وتوضع عن أهل الذمةِ ضيافة ثلاثة أيامٍ التي جعل عمرُ