ومن كتاب محمد، قال: ولا خير في أن يدفع إليه مائتين، على أن يعمل بكل مائة على حدة، إلا أن يكون على جزء واحد من الربح، فإن كان الربح مختلفا، لم يجز إلا على الخلط، إن لم يكن عمل بالأولى، ولو قال: على أن ربح مائة للعامل. لم يجز إلا على الخلط ومما عين بعد، فإن نزل على الخلط، فهو أجير فيها.
وروى أبو زيد، في كتاب آخر: لا يجوز على أن لا يخلط، وإن كان على جزء متفق وهما عين بعد، وقاله ابن حبيب، قال: فإن نزل، فهو أجير فيهما. ومن كتاب محمد: ولا يجوز بعد إشغال الأول أن يعطيه على الخلط على جزء متفق أو مختلف، كان في السلع كفاف المال أو أقل أو أكثر، ويجوز على غير الخلط عل جزء متفق أو مختلف.
وروى أشهب: إذا أشغل الأول، وهو على النصف، ثم أعطاه آخر على الثلث، أنه كرهه، والذي أخبرتك قول ابن القاسم، وإن شرط: إن ربح عشرة للعامل، وما بقي بينهما، فجائز على الخلط لا على غيره. قال: وإذا باع سلع الأول، ثم أخذ منه مالا ثانيا، فإن لم يكن في الأول فضل ولا نقص، فجائز على قراض متفق أو مختلف، إن كان على الخلط، وإلا لم يجز، وإن نقصت الأولى أو زادت، ولم يجز أخذ الثاني في خلط، أو على غير خلط على جزء متفق أو مختلف.
قال سحنون، في العتبية، فإن ربح في الأول ونض، فقاسمه الربح ثم زاده مالا آخر، فربح في المالين ـ يريد وقد خلطهما ـ قسم هذا الربح على المالين؛ فما صار الأول كان على قراضهما، / وما صار للثاني فلرب الثاني، وللعامل فيه أجر