قال ابن حبيب: ولو كان قال / له خذه واعمل به قراضا، والمسألة بحالها، فرأس المال قيمة العرض الأول، يريد يوم باعه بالعرض. قال: ولو أجره في بيعه الأول، ولا ينظر في الثاني إلى ثمن ولا قيمة، لأنه من تجارتها بعد. ومن كتاب محمد، قال: كره ابن القاسم القراض بالوديعة حتى يحضراها، ولا بأس به عندي.
قال ابن القاسم، في العتبية، كان مالك يكره القراض بالوديعة، فإن وقع مضى، والربح بينهما، ويصدق في التلف. قال ابن حبيب: أكرهه، إلا أن يكون عند ثقة مأمون، فإن نزل بالوديعة مضى حتى يعرف أنه حركها قبل ذلك، فيكون كالدين.
ومن كتاب محمد، قال مالك: ولا يجوز أن يعطيه دينا له في ذمته قراضا، وكذلك لو أحضره، فقال: خذه قراضا. لم يجز حتى يقبضه، فإن نزل، فليس له إلا رسا ماله. وقاله ابن القاسم، في العتبية من رواية سحنون قال في غيرها: وروي عن أشهب، في الدين: إن نزل، مضى.
قال مالك: وكما لو أحضر العامل المال، وقال: ابقه دينا علي. لم يجز حتى يقبضه منه، ثم يسلفه إن شاء. قال محمد: ومن أغرته دنانير، فلا تدفعها إليه قراضا حتى يقبضها، ولو كان عرضا، ولم يجز، ومن لك عنده دنانير رهنا، فقارضته بهذا، لم يجز حتى يردها، وإن كانت بيد أمين، فلا ينبغي أن يعطيها للأمين قراضا حتى يؤدي الحق إلى ربه.