للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القسامة تجب علي الجماعة فيقر أحدهم بالقتل أو جميعهم

أو يقر من ليس منهم أو يقر واحد أنه قتله عمداً

وآخر أنه قتله خطأ

من المجموعة قال المغيرة في قوم وجبت عليهم القسامة فاستودي أحدهم فليقتلوه (١) ويقسموا علي واحد ممن بقي فيقتلوه (٢) ويقسموا علي واحد ممن بقي فيقتلوه. وإن بقي واحد أقسموا عليه إن شاءوا وقتلوه. وذكر ابن المواز مثله عن مالك أن المقر إن ثبت علي قوله فلهم قتله والقسامة علي واحد ممن بقي وقتله، ويضرب من بقي مائة ويسجن سنة. ولو رجع المستودي قبل منه، وكذلك إن كان المقر ليس منهم.

وقال ابن القاسم، في الكتابين في قوم وجب لهم دم رجل بقسامة فقدم للقتل، وأرادوا قتله فأقر غيره أنه قتله، فإن شاءوا قتلوا المقر بإقراره، وإن شاءوا قتلوا الأول بالقسامة. ولا يقتلون إلا واحداً منهما. وكذلك روي عيسي عن ابن القاسم في العتبية (٣) وقال ربيعة: يقتل هذا بالقسامة وهذا بالإقرار. ولا أقول به لأنه إنما قتله واحد.

قال ابن المواز قال مالك وابن عبد الحكم وأصبغ: إذا وجب في قوم القسامة وأتي غيرهم فأقر بالقتل فليقتل المقر ويقسم علي واحد من هؤلاء ويقتل. وقال ابن القاسم: لا يقتل إلا واحد إما المقر أحد هؤلاء بالقسامة (٤) وإن قتل المقر فقال ابن القاسم مرة يقتل بقسامة، وقال مرة بغير قسامة. وأنكر أصبغ وابن المواز قوله بقسامة. وروي عنه أبو زيد في العتبية: يقتلون من شاءوا منهم بقسامة.


(١) كذا في الأصل. وص ولعله الصواب وفي ع فليقتلوه واستودي أي أقر.
(٢) البيان والتحصيل، ١٥، ٤٧٥.
(٣) صحف في الأصل: وإنما أحدهما بالقسامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>