للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرادوا تركه (١) وأن يقسموا علي غيره منهم، وزعموا أن جرحه كان أشد علي الميت (٢) وأنه شبه عليهم، وإلا فليس [ذلك] (٣) لهم في الثاني، وأما في الأول فينظر (٤)، فرن كان تركهم الأول علي أن الآخر صاحبه وأبرأ الأول، فلا سبيل لهم أيضاً إلي قتل الأول، وإن كان انتقالهم إلي الثاني غضباً عليه وندماً في تركهم له ولم يبرئوا الأول، فلهم قتل الأول بقسامتهم.

ومن قال قتلني فلان وأناس معه. فيقتل لذي سمي بالقسامة. وقوله: وأناس معه؛ فإن أثبتتهم البينة أنهم ضربوه مع الذي سمي؛ فليقسموا علي واحد أيهم شاءوا من الجماعة.

ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ: وإذا قال ضربني فلان وفلان وفلان. ولم يقل قتلوني. ثم قال بعد يومين أو ثلاثة: فلان فلان أجهزا علي. فسمي بعض من كان سمي أو سمي غيرهم، وقال ليس لي [في] (٥) قتل من بقي شئ. فلأوليائه أن يقسموا علي أحدهما ويقتلوه إن شاءوا، ويجلد الآخر منهما مائة ويحبس سنة، ولا شئ علي باقي الجماعة.

ولو كان قال أولا في الجماعة قتلوني ولم يقل ضربوني ثم أوجب ذلك علي اثنين؛ فإن كانا من غير الجماعة الأولين سقط قوله (٦)، في يرجع فيشهد علي آخر فلا يقبل. وأما إن كانا من الجماعة الأولي فذلك له لأن القسامة إنما تكون علي واحد منهم، فيقسم بقوله علي أحدهما.


(١) كذا في الأصل. وهو أنسب. وفي ص: نزعة
(٢) في ص: علي وليهم.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) كذا في ص. وهو الأنسب وفي الأصل: ولا في الثاني فينظر.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) هنا ينتهي بتر ع المشار إليه آنفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>