للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصبغ قال ابن القاسم: كل ما ليس يسمى درهما فلا باس أن يقطع منه. قال ابن القاسم، عن مالك: ولا بأس أن يقطع الرجل الدنانير والدراهم حليا لنسائه. وقال ابن وهب مثله.

ومن كتاب ابن المواز: وقال – يعني مالكا- في جواز الذهب: أما كل بلد مثل ملكة يجوز بها كل شيء، فلا بأس، وأما غيرها فلا أحب ذلك حتى يبين.

فيمن باع بجزء من دينار أو بجزء من درهم

أو باع بدراهم من صرف كذا

ومن تسلف نصف دينار ماذا يرد؟

ومن لزمه نصف ونصف أو أثلاث

ما الذي يقضى به في ذلك كله؟

من كتاب محمد قال: لا يجوز أن يبيع بنصف دينار بصرف يوم القضاء، وليبيع بنصف دينار، أو بدراهم مسماة.

ومن كتاب محمد، ومن العتبية، من سماع أشهب من مالك: ومن عليه صك بعشرة دراهم من صرف عشرين بدينار أو خمسة دراهم من صرف عشرة بدينار فإنما يقضى أن له بنصف دينار ما بلغ من صرف يوم القضاء إن كانت من بيع، وإن كانت دراهم من قرض فليس عليه إلا ما قبض. ولو قال في البيع بكذا وكذا درهم ولم يسم من صرف كذا، ولو سمى من صرف كذا، كان جزءاً من الدينار على ما سمى بصرف يوم القضاء. وكذلك روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، وفي العتبية، في البيع مثل ما ذكر فيه، وقال: ولو قال بنصف دينار من صرف عشرين بدينار. فإنما عليه عشرة دراهم. [٥/ ٣٩٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>