للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ولاء النصراني يعتقه المسلم، وميراثه

وميراث الذمي الحر لا وارث له

من كتاب ابن المواز، وقال في مسلم يعتق نصرانيا، قال مالك، فله ولاؤه ولا يرثه لاختلاف الدينين، قال وقد مات مولى لعمر بن عبد العزيز [نصراني فجعل ماله في بيت المال، قيل: أفأوقفه أو أمضاه للمسلمين،؟ قال: أمضاه للمسلمين.

قال ابن سحنون، وروي عن عمر بن عبد العزيز] (١)، وربيعة، والليث، أنهم كانوا يقولون، يرثه معتقه كما يرثه بالرق. وقال ابن المواز، وابن سحنون، واختلف قول مالك، إن ترك ورثة نصارى، روى عنه أشهب، أنه لا يرثه أحد من ورثته، وميراثه للمسلمين.

قال ابن المواز، وروى عنه أيضا أنه يرثه ولده الذي على دينه/ قال ابن سحنون، وقال أشهب في كتاب ابن المواز، وإن لم يكن له إخوة أو غيرهم لم يرثوه، ولو ورثتهم لورثت أهل دينه، وإنما ورثت ولده، لأنه يجر ولاءهم إلى معتقة.

قال ابن المواز، وروى عنه أيضا أنه يرثه ولده الذي على دينه/ قال ابن سحنون، وقاله أشهب في كتاب ابن المواز، وإن لم يكن له إلا إخوة أو غيرهم لم يرثوه، ولو ورثتهم لورثت أهل دينه، وإنما ورثت ولده، لأنه يجر ولاءهم إلى معتقة.

قال ابن المواز، وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: أما ولده ووالده فيرثانه.

وروى عنه ابن القاسم أيضا، أنه يرثه أخوه قال ابن القاسم في الكتابين وأرى أن يرثه كل من يرث الرجل من قرابته، فإن لم يكن له وارث فبيت المال. وقاله ابن عبد الحكم، وأصبغ في كتاب ابن المواز وجرائره في بيت المال.

ومن العتبية (٢)، قال المخزومي، لا يرثه مولاه أبدا، وإنما ميراثه لولده، فإن لم يكونوا فإخوته، فإن لم يكونوا فبنو عمه، فإن لم يكن له أحد من الناس، فمن أخذ


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٢) البيان والتحصيل، ١٤: ٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>