للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ولد في غير ملك المكاتبة انتظر بالمكاتب، فإن عجز لحق الولد بالسيد وله أخذ الأمة،

وإن عتق المكاتب فإن صدق المكاتب سيده لحق به في قول ابن القاسم.

ولو استلحق رجل ولد أمة والده، فإن كان استلحق الولد بما يجوز به الاستلحاق وصدقه الأب على ذلك عتق على الجد،/ ولم تكن هي به أم ولد، وإن لم يصدقه لم يلحق به إلا أن يملكه يوما ما، وإن استلحقه بما لا يجوز به الاستلحاق لم يلحق به وعليه الحد إن ثبت على قوله،

وليس كالأب يستلحق ولد أمة ولده لأنه يدرأ عنه الحد بوطئه إياها، وأما لو استلحق الجد ولد أمة ابنه، فقد اختلف فيه، فقيل هو كالأب في الحرمة في درء الحد، وقيل ليس ذلك إلا في الأب خاصة.

فيما يستلحق (١) من الولد بعد بيعه، أو بيع الأم،

وفي الأمة لها زوج، فيستلحق السيد ولدها،

وفي الولد يستلحق بعد اللعان.

من كتاب ابن سحنون عن أبيه وهو لأشهب، وعمن استلحق ولد أمة باعها فولدت لأقل من ستة أشهر من يوم البيع وقد أعتق المبتاع الأم؟ قال يلحق به، ويبطل عتق المبتاع، وترجع إليه ويرد الثمن،

ولو استلحق الولد بعد أن مات لم يصدق، فإن صدقه المشتري، إن كان أحدث في الأمة عتقا أو تدبيرا أو كتابة أو إيلادا، فلا ترد إليه.

قال: وإن لم يحدث فيها شيئا وصدقه، ردها وأخذ الثمن، ولو لم يصدقه ولم يكذبه رجع عليه بالثمن وأخذه، وإن كذبه لم يرجع عليه بشيء.


(١) في الأصل (فيما لا يستلحق) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>