وأستحسن إن صدقه وهي حية قد أعتقها أن يرجع عليه بالثمن، وتقر على حالها من عتق أو تدبير أو غيره، وإن صدقه وقد كاتبها، فلتسأل هي فإن أقرت به انتقضت الكتابة وعادت إليه أم ولد، ورد الثمن، وإن كذبته سعت في/ الكتابة، فإن ودتها أعتقت ورجع المبتاع بالثمن وما أدت من الكتابة لها وهي حرة، وهذا استحسان ليس بقياس،
ولو ابتاعها حاملا فوضعت لأقل من ستة أشهر بنتا ثم ولدت ابنتها ابنا فاستلحق البائع البنت بعد أن أعتق المشتري البنت، قال يصدق ويبطل عتق المشتري ويرد الأمة إلى سيدها، ورد جميع الثمن، ويصير الابن حرا بحرية أمه التي ألحقها بابنها كما لو ولد عندك عبد ثم ولد له ولد فبعت أنت الولد بعتق ثم استلحقت أنت أباه، فإنه يلحق بك، ويبطل بيع الابن وعتقه، ويرد الثمن،
وكذلك لو لم يبع إلا فأعتق ثم استلحقه للحق به وبطل عتق المبتاع [ورد وأخذ ثمنه إن كان لدعواه وجه من ملك أو شبه ذلك، ولو لم يدعه حتى مات عند المبتاع](١) فإن لم يكن له ولد لم يصدق بدعواه إياه إن كان أعتقه الذي كان بيده أو مات عبدا فترك مالا هو أكثر مما يرد من ثمنه ويتهم أن يدعيه لبعض هذا.
ولو ولدت أمة ولدين في بطن فباعها مع أحدهما وأمسك الآخر، وأعتق المبتاع ثم ادعى البائع الولدين أو أحدهما فالنسب لاحق وترد الأم أم ولد، ويبطل عتقها ويأخذ الثمن،
ولو كانا في بطنين فادعى الباقي في يديه لحق به وردت الأم إليه أم ولد،
وإن كان الذي باع ولم يدعه ولد أولا نفذ فيه البيع ورجع المبتاع بما يصيب الأم من ثمن،