للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك عبد أو أقل (أو أكثر) (١) , وربع قيمتهم للذى يعتق بعد خدمة فلان بالقرعة وقع لذلك عبد أو اقل أو أمكثر والربع لموصى له للخدمة, وكذلك لو كانوا عشرة لكان عشر قيمتهم للمعتق بتلا وعشرها للمعتق بعد خدمة, والعشر للموصى له برقبته بعد الخدمة والعشر للموصى له برقبته بتلا. فيمن قال قدماء رقيقى أحرار عند موته (قال ابن سحنون قال سحنون: قال ابن القاسم) (٢) فيمن قال عند موته: قدماء رقيقى أحرار.

(فمعنى قدمائهم فى الملك) (٣) قلت: إن له عشرين رأسا اشتراهم ملكا واحدا. فقال يعتقون إن حملهم الثلث. قال: وإن كان قدماؤهم متفرقين زاحدا بعد واحد, وبين ذلك مثل السنه أو الآشهر أيوخذ الاول فالأول؟ قال: لا بل كلهم إن حملهم الثلث لأن القدم قد لزمهم, فإن لم يحملهم أقرع بينهم. قال سحنون: ولو قال: كل عبد لى قديم حر أنه ينظر من تقادم ملكه له فيعتق, وإنما فى ذلك اجتهاد السلطان. قيل له: قال أهل العراق: يعتق عليه من ملكه منذ سنة. فأنكر ذلك وقال: أرايت إن كانوا كلهم إنما ملكهم منذ سنة أيعتقون؟ قيل له: فإن ملك (عبيده) (٤) ملكا واحدا؟ قال: يعتقون وإنما ينظر فى هذا إلى تقادم, ليس من خدمة عشر سنين كمن خدمه اقل من ذلك


(١) ما بين معقوفتين من ت وص مثبت من الاصل وب
(٢) كذا فى الاصل وب والعبارة فى ص وت جاءت على الشكل التالى: من كتاب ابن سحنون عن ابيه عن ابن القاسم
(٣) كذا فى الاصل والعبارة فى ص وت (فمعناه فى الملك) وجاءت فى ب على الشكل التالى ٠ فمعناه قدماؤهم فى الملك)
(٤) كتبت فى الاصل: (عبدية) بالتثنية وذلك خطأ من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>