للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: ومن باع ثوبًا بنصف دينار، فأحال به غريمًا له، فأخذ من المبتاع دراهم، ثم رده بعيب، فليرجع على بائعه بنصف دينار، لا بالدراهم. وقاله أصبغ اتباعًا، وفيه مغمز.

وروى أشهب، عن مالك، في من ابتاع طفلة، ثم قال بعد شرائه: هذه صغيرة، لا يفرق بينها وبين أمها، فقال له البائع: قد ماتت أمها. قال: أقم البينة. قال مالك: ليس ذلك عليه، ويلزم المبتاع البيع، وكذلك في الواضحة.

في العهدة في العبد يدلس فيه بعيب

فيناله بسببه هلاك أو نقص أو يكون أباقًا فيجني في إباقه

وكيف إن قام بعيب فهو في الخصوم حتى هلك فيه؟

من كتاب محمد، قال ابن القاسم وأشهب: قال مالك: إذا دلس البائع في العبد بإباق، فأبق، لزمه رد الثمن، وإن لم يصدقه البائع بإباقه، فالمبتاع مصدق مع يمينه، ولا بينة عليه، وكذلك في الجمل الشارد، وكذلك إن مات العبد من داء كان في جوفه.

قيل لمالك: فإن دلس له بمرض به، فمات منه، فقال: ومن يعلم أنه مات منه؟ وإن دلس بالسرقة، فسرق من بيت المبتاع، وذلك في ذمة العبد، لا يضمنه البائع.

ومن الواضحة قال: قال مالك: يأخذ جميع الثمن، وليس له في ذمة العبد، ولا في رقبته ولا على بائعه مما سرق شيء؛ لأنه عبده حتى يحكم له برده.

[٦/ ٢٩٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>