للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولد، [لأنه عتق على جده في بطنها، وإن وضعته بعد تمام ستة أشهر فهي به أم ولد]، إلا أن يقول لم أطأها بعد موته، فلا تكون به أم ولد، وهو به لاحق، وهو مصدق بغير يمين، وكذلك في كتاب ابن سحنون عن عبد الملك،/ وقال، لو أقرأ بمصابها في وقت يكون وضعها لأقل من ستة أشهر، لم تكن به أم ولد، وإن كانت لستة أشهر فأكثر فهي به أم ولد.

قال في كتاب ابن المواز، وكذلك لو وضعته بعد سنة من يوم موته، وقال لم أطأها إلا منذ خمسة أشهر، لم تكن به أم ولد، ومن أنكر وطء النكاح لاعن، ولا يمين في وطء الملك. وإذا أعتق عبد وأمته حامل، لم تكن به أم ولد، لأن ما في بطنها لسيده، ثم إن أعتق السيد ما في بطنها، لم تكن به أم ولد، وأما لو تصدق به على ابنه، فملكه قبل الوضع، فإنه كمن ملك زوجته قبل أن تضع، وتكون به أم ولد.

ما تكون به الأمة أم ولد من وطء الشبهة من إحلال،

أو غلط أو تأويل، [أو مخدمة] (١)، أو غير ذلك،

وما لا تكون به أم ولد مما ليس بشبهة

من كتاب ابن المواز، وكتاب ابن سحنون، ومن زوج أمته لرجل، وقال له هي ابنتي، فولدت من الزوج، فالولد حر، ولا حد عليه، وعليه قيمة الولد، يوم الحكم، وإن شاء تماسك بنكاحها، وإن شاء نزل عنها، وعليه ربع دينار صداقا، ويرجع بما بقي، وإن تماسك بها لم يرجع بشيء، ثم يصير (ما تلد له) (٢) من الآن رقيقا (٣).


(١) (أو مخدمة) ساقطة من ب.
(٢) في ت (ما يولد له).
(٣) في النسخ كلها (رقيق) بالرفع والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>