للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية: روى عيسى، عن ابن القاسم: ومن لك عليه طعام من سلم، فحل، فقال له: بعني طعامًا مثله أقضيكه، فإن ابتاعه منك بمثل رأس مالك، فهي إقالة، وإن كان بأكثر، فهو ربا، وإن كان بأقل، فهو بيعه قبل استيفائه.

باب قضاء الكفيل واقتضائه وصلحه وتعديه

وغير ذلك من مسائله

وما يدخل ذلك من بيع الطعام قبل قبضه

من كتاب ابن المواز: وإذا قبض الكفيل الطعام، فباعه ولم يؤمر بالقبض، فأتى الطالب واتبع الغريم، فللغريم أخذ الكفيل بطعامه، فإن صالحه على الثمن أو أقل منه أو أكثر، فجائز - يريد محمد: لأنه قبضه على الاقتضاء، ولو قبضه على الرسالة، كان له أخذه بثمنه، أو تضمينه مثل الطعام. قال: ولو كان أكله، أو كان الطعام حاضرًا، جاز له بيعه منه ومن غيره، بخلاف الطالب يرضى بقبضه، لا أن يكون وكله على قبضه، فله بيعه، فذلك القبض منه ومن غيره، ولو أغرم الطالب الكفيل مثل الطعام الذي باعه، فللغريم أخذ الثمن، ويعطيه طعامًا كما غرم، إن كان جعله رسولاً، وإن قبضه منه مقتضيًا، فليس ذلك له، ولو دفع إلى الكفيل دنانير ليبتاع له طعامًا، ويقضيه عنه، فطلبه أن يعطيه طعامًا من عنده، وأعلم بذلك الغريم، فرضي، لم يجز حتى يقبضه منه الغريم، أو يوكل من يقبضه منه، ثم يقضيه عنه. محمد: وللكفيل شراؤه من غيره، وقضاؤه بغير محضر الغريم، ولو دفع الكفيل الطعام من عنده بغير أمر الغريم، وحبس الثمن، فأجاز ذلك الغريم لما علم، فذلك جائز؛ لأنه سلف من الكفيل، باعه منه الآن بذلك الثمن، وكذلك لو لم يكن قبض الثمن من الغريم، جاز أن يأخذ منه الثمن.

[٦/ ٣٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>