للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذلك جائز، وكذلك لو لم يحضر، فأخذه على تصديق الكيل، ما لم يكن موعدًا مثل أن يقول اشتراه، وأنا آخذه بكيله. وذلك كله إن حل، وإلا لم يجز. وقيل عنه: لا يأخذه منه على تصديق الكيل، ولا أن يحضره فيأخذه بكيله، فقد كرهه، وأجازه ابن القاسم، إلا في الموعد.

وكره مالك بيع طعام إلى أجل على تصديق الكيل للذريعة للربا إن يدان على هذا، وكذلك لو حضر كيله. قال: وما وجد من نقص بين، أو زيادة بينة، فللبائع وعليه.

قال ابن عبد الحكم: ومن باع من نصراني طعامًا، فباعه النصراني قبل أن يقبضه، فلا أرى للبائع أن يكيله حتى يحضر صاحبه، ثم يصنع به بعد ما شاء.

ومن العتبية، من سماع ابن القاسم: ومن كتاب محمد: قال مالك: وإذا وكلك رجل على بيع طعام، فأراد من لك عليه طعام من بيع أن يبتاع منك من الطعام الذي بعته لغيرك، لقضيك منه، فلا خير فيه. قال في العتبية: نقدًا، أو إلى أجل، فنقصك منه، فلا خير فيه، ولكن لو أرسل إليك رسولاً، يبتاع له منك، وأنت لا تعلم، ففعل، ثم جاء فقضاك، فلا بأس به، ولكن أكرهه للذي قضاك.

قال مالك: وأكره للغريم أن يقول للوكيل على قبض طعام منه: بعني من طعامك بالوكيل، واقبضه لصاحبك. قال في المجموعة: فلا يعجبني.

[٦/ ٣٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>