ما لم يشترط ذلك ولا تضره النية كما لو نوى أن يشتري طعامًا يوفيه منه، أو مما لم يبد صلاحه من الحب.
قال مالك: لم يكن بالحجاز أعلم بالبيوع في التابعين من ابن المسيب، ومنه أخذ ربيعة علم البيوع، ولم يكن بالمشرق أعلم بهذا من محمد بن سيرين.
ومن الواضحة: ومن قال لرجل: تقاض طعامي على فلان، ولك ربعه ما تقتضي. لم يجز، وهو بيع له قبل قبضه، وكل ما ابتعت على كيل أو وزن. وفي المختصر: أو عدد من إدام، أو بقل، أو شراب - عداء الماء - فلا يباع حتى يقبض. وكذلك جميع التوابل، والثمار، والقرح والخردل، لأنه طعام. فأما الحرف والحلبة والبذور والبقول وبزر ثمر البحاير ونحوها، فلا يجرم ذلك فيها. قال مالك: وزيت الفجل، وزيت السمسم لا يباع حتى يقبض.
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ومن أحلته على طعام من بيع أسلفته إياه، أو قضيته من قرض، فلا يبيعه المحتال قبل قبضه، إلا أن يأخذ منه مثل رأس مال المحيل، فذلك كالإقالة، فتجوز، ثم لا تأخذ منه أنت فيه ثمنًا إن كنت أقرضته إياه، وكذلك لو صار إليه منك بصدقة، أو ميراث، فلا تبيعه قبل قبضه، وإن أحلت من له عليك طعام من بيع، على طعام لك من قرض، فلا تبيعه قبل قبضه، إلا أن يأخذ منه مثل رأس ماله، ولو أقرضك إياه رجل استقرضته منه، وأمرته، فقضاه له عنك، جاز لك أن تعطيه فيه ثمنًا، لأن هذا قرض، وطعام البيع قد قبض.
ومن استقرضك طعامًا، فأحلته على طعام لك من بيع، فقبضه، فأردت بيعه منه، فقال مالك مرة: أما الشيء اليسير من الكثير فلا بأس به، وكأنه وكيل على قبضه. وقال قبل ذلك: لا خير فيه، ولم يحد يسيرًا من كثير. ومن لك عليه طعام من بيع، فابتاع طعامًا، ثم أحضرك حين قبضه، ثم أعطاك إياه بكيله،