للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في جناية العبد المخدم على المخدم أو غيره]

من كتاب ابن المواز، قال: والمعتقة بعد خدمة فلان أجلا إن جرحت المخدم فليخدمها بجرحه، فإن وفته عادت إلى خدمة الوصية، وإن تم الأجل ولم تف بالجرح عتقت، وأتبعت بما بقي، وكذلك إن جنت على عبد له وقول مالك في مدبر جنى على سيده خطأً. وروى عيسى ابن القاسم، فيمن قال لعبده (١) أخدم فلانا عشر سنين ثم فلانا بعده عشر سنين، [ثم أنت حر فجنى على رجل في خدمة الأول، قال يخير الأول فإن فداه اختدمه باقي العشر سنين] (٢) ثم يأخذه الثاني بلا غرم شيء فيختدمه عشر سنين، فإن أبى المخدم الأول أن يفتديه أسلمه إلى المجني عليه فاختدمه وقاصه بالخدمة في الدية فإن وفى قبل العشر سنين رجع إلى المخدم فخدمه باقيها، وإن إنقضت في الأرش (٣) ولم تتم قيل للمخدم الآخر افتده ببقية الجرح، فإن فداه إختدمه، وإن أبى إختدمه المجروح، فإن أدى بقية الجرح قبل عشر سنين رجع فخدم المخدم الآخر باقيها، ولو إنقضت العشر سنين الآخرة قبل تمام دية الجرح عتق وأتبع بما بقي من ديته ديناً.

وفي رواية سحنون عنه إن فداه الأول بالدية ثم اختدمه بها وتمت السنون، قيل للثاني أد (٤) إلى الأول جميع ما ودى اختدمته سنينك/ فقط ثم يخرج حرا، وليس له أن يختدمه سنينه وسني الأول فإن أبى فليسلمه إلى المجروح يختدمه سنينها، فإن كان فيها وفي، وإلا أتبع العبد بما بقي من جنايته دينا وعتق بعد السنين.

تم كتاب الخدمة بحمد الله


(١) كلمة (لعبده) ساقطة من الأصل.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٣) في ص وت (وإن انفضت في الأرض).
(٤) في النسخ كلها (أدي) بإثبات حرف العلة والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>