رده. يريد في مراطلته بالفضة. قال: وإن وجده رديئا أو مغشوشاً فضته دون الفضة التي راطله بها فليرده ويرجع بما قابله من الفضة.
[فيمن اقتضى من المجموعة أزيد أو أنقص]
وكيف إن ودى للزيادة شيئا أو أخذ للنقصان
أو يفعل ذلك في دينار لك ذا قضاء أو وازن
من كتاب ابن المواز قال: ومن لك عليه ثلث دينار أو نصف أو ثلاثة أرباع، فهو كالمجموع، وكذلك إن كان لك دينار وكسر من بيع أو قرض فقضاك أكثر وزنا، ورددت عليه لذلك ورقا أو عرضا فهو جائر، ولا ترد إليه ذهبا، ويجوز أن تأخذ أنقص، وتأخذ ببقيته ما شئتما، وكذلك لو أخذت قراضات، ولا تأخذ من دينار لك ينقص قيراطاً ديناراً وازناً / وتؤدي شيئا ولا أنقص منه وتأخذ بعضاً؛ وإن لم تؤد ولا أخذت شيئا، فذلك جائز ما لم تكن عادة من السلف في أخذ الارجح، أو يكون والوازن أردأ عيبا لمن كان منهما، ولا تأخذ في دينار لك صحيح قطعا أقل وزنا أو أردأ، إلا أن تكون قطعة واحدة، فيجوز.
قال ابن القاسم عن مالك: وإذا قضاك دنانير مجموعة، قال في العتبية من بيع أو قرض، فرجحت، فله الأخذ بالرجحان ما شئتما، إلا الذهب. قاله مالك. قال ابن القاسم. قال مالك: ولا بأس أن يعطيه بها ورقاً أو عرضاً. قاله في الواضحة.
قال في كتاب محمد: وإن نقصت، جاز أن تأخذ بالنقصان ما شئتما، أو تدعه في ذمته فتأخذ به عند القضاء ما شئتما. واختلف قول مالك في أخذه النقصان في مجلس القضاء، وأراه خوفا أن يتجاوز عنه في الصرف ليزده قال ابن القاسم: فإن صح فلا بأس به قال محمد: هذا خفيف لا تهمة فيه إلا أن يكون في الدنانير شيء يجاوزه في عينه، وأما بعد المجلس، فجائز ما لم يكن أخذه ذلك [٥/ ٣٥٩]