ومن قول مالك وأصحابه: أن من تجر في وديعة عنده أو في مال يتيمه لنفسه: أن الربح له إلا ما روى ابن حبيب عن ابن الماجشون/. فإنه قال: إن تجر في الوديعة ونحوها تعديا وهو ملئ أو مفلس، فالربح له بضمانه إلا أن يتجر في مال يتيمه لنفسه وهو مفلس، فإن مالكا قال فيه قولا مستحسنا قال: إن ربح فيه فالربح لليتيم لأنه المدبر لماله، فلم يكن من النظر له أن يتجر به لنفسه في عدمه، وإن ملك فهو له ضامن، قال: وإن تجر به لنفسه وهو ملئ، فالربح لولي اليتيم، قال ابن الماجشون: وأنا أقول به، وأبى المغيرة وغيره من أصحابنا، وقالوا: المفلس والموسر في ذلك سواء وولي اليتيم في ذلك كغيره، وبهذا قال المصريون وهو قول العامة. قال أشهب في كتبه فكان مالك يكره لولي اليتيم أن يتجر في مال يتيمه لنفسه أو في مال عنده وديعة، ويرخص فيه بعض الإرخاص إذا كان له به وفاء، والغالب عليه في ذلك الكراهة.
باب
فيمن امتنع من دفع الوديعة، ثم ادعى تلفها قبل ذلك أو بعد أو جحدها، ثم أقام بينة بردها
من العتبية: روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن له عند رجل مال وديعة فطلبه منه فاعتذر بشغل وأنه يركب إلى موضع كذا فلم يقبل عذره، وتشاحا فحلف: لا يعطيه ذلك الليلة، فلما كان في غد قال: قد ذهب، فإن قال: ذهبت قبل أن تلقاني ضمن، لأنه أقر بها، وإن قال: لا أدري متى ذهبت حلف ولا ضمان عليه، قال أصبغ: ويحلف: ما علم به ها هنا حين منعه، قال ابن القاسم: وإن قال: ذهبت بعدما حلفت وفارقته ضمنها، لأنه/منعه إياها إلا أن يكون كان على أمر لا يستطيع فيه أن يرجع أو يكون عليه فيه ضرر فلا