ومن (المجموعة)، قال علي، عن مالك، في إمام سلم من اثنتين ساهيا، وسجد لسهو عليه، ثم ذكر، فليتم صلاته، ويعيد سجود السهو.
قال سحنون: وكذلك لو كانتا قبل السلام لأعادهما. وقد روى عيسى، عن ابن القاسم، في من ذكر أنه زاد في صلاته، فسجد سجدة من سجدتي السهو، ثم ذكر أنه لم يسه، فلا يسجد أخرى، ولا شيء عليه. ولو ظن أنه نقص من صلاته، فسجد سجدة أو سجدتين، ثم ذكر أنه لم ينقص من صلاته، فإن سجد واحدة، فلا يسجد الأخرى، وليسجد لسهوه بعد السلام، وكذلك لو كان سجد السجدتين.
في من ذكر سجدتي السهو بعد انصرافه، أو في
صلاة أخرى
من (العتبية)، قال عيسى، قال ابن القاسم: من نسي سجدتي السهو بعد السلام حتى طال ذلك، فليرجع فليسجدهما، ولا إحرام عليه. ثم رجع فقال: يحرم لهما. وكذلك روى عن مالك، في (المجموعة) أنه يكبر لهما ولا يحرم. وقد تقدم في باب آخر. وقاله ابن الماجشون، في (الواضحة).
ومن (كتاب ابن المواز): ومن سلم، ثم ذكر اللتين قبل السلام، فليرجع بإحرام فيسجدهما، وكذلك كل من رجع لإصلاح ما بقي من صلاته، فيما قرب. وقاله مالك. فإن رجع، فسجد إحدى السجدتين، ثم أحدث قبل أن