للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز (١) قال اشهب: وإن وجد المرجوم مجبوبا فديته على عاقلة الإمام ولا حد عليهم، وعليهم وجميع الأدب وطول السجن، إلا أن يقولوا رايناه يزنى قبل جبابه (٢) فتمضي شهادتهم، ولا حد على الشهود بكل حال وإن لم يقولوا قبل جبابه.

في الإقرار بالزني وكيف إن رجع؟

والإقرار بالإحصان وفي المقر بقتل أو بجرح ثم ينزع

من كتاب ابن المواز: {قال} (٣) ومن أقر بالزني بغير خوف ولا محنة ثم نزع، إن ذكر للإقراره وجهاً وسبباً (٤)، {فلم} (٥) يختلف فيه أصحاب مالك أنه يقبل رجوعه. وأما إن لم يكن لذلك وجه إلا على التوبة والإقرار فاختلف فيه، فروي عن مالك أنه لا يقبل منه إلا بأمر يعذر به، وقال {به} (٦) أشهب وعبد الملك، وقال ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم: يقبل وإن لم يأت بعذر.

وروي ابن وهب عن مالك أنه يقال مالم يكن لأحد فيه تباعة. قال ابن القاسم: وكذلك كل مقر بشئ هو لله فليؤخذ به ما لم يرجع عنه فإنه يقال، وكل من اعترف بشئ للناس ثم نزع لم يصدق وأخذ بذلك. وكذلك في السرقة يغرم السرقة ولا يقطع لرجوعه. وقد اختلف في اتباعه بها في عدمه.


(١) في ص: قال ابن حبيب
(٢) صحف في ص كذلك: قبل حياته.
(٣) ساقط من ص.
(٤) كذا في ص بصيغة المعلوم. وفي ع وف بصيغة المجهول: وإن ذكر لا قراره وجه وسيب.
(٥) ساقط من ص.
(٦) ساقط أيضا من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>