للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب وعبد الملك كما ذكرنا: يقبل منه إن جاء بعذر، وإلا لن يقبل منه. واحتج ابن عبد الحكم في إقالته بقول النبي في ماعز لما هرب: هلا تركتموه (١). قال محمد: وبه نأخذ يقبل منه وإن لم يكن عذر. وكذلك لو رجع عن إقراره بشرب خمر.

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل ما ذكر عنه محمد: إنه لا يقال إلا أن يورك (٢)، قال مثل أن يقول إنما أردت أني أصبت امرأتى حائضاً أو جارتى وهي أختي من الرضاعة فظننت ذلك زني، وإن لم يورك فلا يقال

وقال مطرف عن مالك: يقبل منه ورك أو لم يورك، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ قالا: فهو قول جميع أصحابنا وبه أخذ ابن حبيب.

قال ابن الماجشون: ومن أقر أنه وطئ جارية امرأته ثم قال كذبت فإن لم يورك ولم يزد على قوله كذبت فإنه يحد، ولو ورك فقال لم أرد الزني وإنما أردت أني وطئتها بعد أن وهبتها لى لم يحد وأقيل، ويؤدب لتركه الإشهاد ويسقط عنه الحد، ٍلأنه لم يقر أنه وطئ بزني، وإنما وطئ {بتلك الهبة} (٣) التى زعم. ولو أخذ معها يطوؤها فادعي الهبة حد إن لم يقم بينة على ما قال، فأما إن لم يؤخذ معها وإنما هو مقر فكما ذكرنا من الأدب فقط.

قال ابن المواز {قال ابن القاسم} (٤) ولو نزع بعد أن جلد أكثر الحد لأقيل وإن لم يورك بعذر. وقال أشهب وعبد الملك لا يقال إلا أن يورك فيقال ما لم يضرب أكثر الحد فليتم عليه، وإن ورك. وقال ربيعة: يقال فيما ليس لأحد فيه تباعه إلا أنه ليس كمن اعترف أربع مرات ثم


(١) تقدم تخريخ هذا الحديث.
(٢) التوريك: نية بنويها الحالف غير ما نواه مستحلفة. قاموس.
(٣) ساقط من ص.
(٤) ساقط من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>