للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزع. قال مالك: ما اعرف هذا أن الإمام يعرض عن المعترف حتي يعترف أربع مرات

قال مالك في المتهم بالقتل يقر بلا محنة ويشهد على إقراره فيسجن، فلما أخرج للقود نزع وقال أقررت خوفا من الضرب {فإنه} (١) يقتل إلا أن يأتى بأمر يعرف (٢). قال محمد: لأنه حق للناس، ولو عفي عنه لم يكن عليه جلد مائة وسجن سنة.

وإذا قال رجل ضربنى فلان وفلان ثم مات، فأقر رجل منهم أو من غيرهم أنه قتله، أنه يقتل بلا قسامة إن أقام على قوله، ثم يقسم الأولياء على أحد الباقين من شاءوا منهم فيقتولنه، ويضرب من بقي مائة ويحبس سنة. قال مالك: وإن رجع المقر قبل رجوعة

قال أشهب: ومن أقر بقتل عمد ثم رجع يقبل وليقتل وإن لم يشهد على قوله إلا رجل، وقيل لا يقتل إلا بشاهدين على إقراره.

قال ابن شهاب فيمن اعترف بعد أن جلد الحد إنه لا يحد. قال محمد: وذلك إذا اعترف بالزني الذي حد فيه أو بزني قبله، فأما بزني بعد أن حد فليقم عليه إن بقي على إقراره.

قال مالك: ويسأل الإمام الزانى هل هو بكر ويقبل قوله إنه بكر، إلا أن تقوم بينة أنه ثيب. ولا تجوز شهادة رجل وامرأتين على الإحصان، وقيل لا يسأله حتي يكشف عنه، فإن وجد من ذلك علما وإلا سأله وقبل قوله بلا يمين، وهذا أحب إلينا.


(١) ساقط أيضا من ص.
(٢) في ص: بأمر معروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>