وإذا قالت المشهود عليها بزني أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قصاص إنى حامل فلا يعجل عليها الإمام حتي يتبين أمرها، فإن كانت حاولاً تركت حتي تضع فيقام عليها إن وجدوا لأبنها مالاً يسترضع به، ولا تؤخر حتي تستقل من نفاسها. قال محمد: هذا في الرجم أو القتل إن كان لولدها مال يسترضع به أو كان له من يرضعه.
قال ابن القاسم واشهب: ومن أقر أنه زنى بفلان فإن سمي من لا تعرف فليس عليه إلا حد الزني إن أقام على إقراره، ولا يحد للقذف، وإن نزع لم يقم عليه بشئ. وإن سمي امرأة تعرف فأنكرت حد لها، ويحد للزني {بجلد}(١) أو برجم إن لم يرجع بعد جلد الفرية. وإن قالت غصبنى وكان من ذلك أمر يعرف به صدقها قبل منها.
وفي كتاب السرقة باب في الإقرار بالحدود بوعيد أو بغير وعيد فيه كثير من معانى هذا الباب، وفي باب الاستكراه شئ من إقرار العبد وغيره من معانى الإقرار.