قال يحيى بن يحيى: قال ابن القاسم في من حجَّ في مشيٍ عليه إلى مكة، فأفسد حجه بالوطء بعرفة: فليتم حجه ويقضي، ويعيد المشيَ من الميقاتِ، ويركب ما قبله؛ لأن المشي الذي يجوز له فيه الوطءُ يجزئه ولا يعيده، وعليه هديٌ للفسادِ، وهديٌ لتبعيض المشي.
في من فاته الحج، أو أُحصر بعدوٍّ أو مرضٍ، وفي المحرمة تحيض قبل الإفاضةِ، وذكر المستحاضة
من "كتاب" ابن الموازن قال مالكٌ: وكلُّ مَ، فاته الحج بخطأِ العددِ، أو بمرضٍ، أو بخفاءٍ من الهلالِ، أو بشغلٍ، أو بأي وجهٍ غير العدوِّ، فلا يحله على البيت، ويحج قابلاً ويُهدي. قال مالكٌ: في "المحتصر": كان إحرامه بحجٍّ واجبٍ، أو تطوُّعٍ. قال، في "كتاب" ابن المواز: وأهل مكةَ وغيرهم في ذلك سواء. وقال ابن شهابٍ: لا حصر على المكيِّ وإن نُعِشَ نعشاً، قال محمدٌ: يريد: وإن حمل على نعشٍ على عرفة وغيرها؛ لمرضه.
قال مالكٌ: ومن فاته الحج، فله أن يثبت على إحرامه على قابلٍ. قال عنه أِشهبُ: ويُهدي احتياطاً. قال عنه ابن القاسمِ، وابن وهبٍ: لا هدي عليه. وقاله أصبغُ. قال مالكٌ: وأحب إلينا، أن يتعجَّل إحلاله، / ثم يحج قابلاً ويُهدي. وكذلك في "العُتْبِيَّة"، وفيها رواية أشه عنه في الهدي. قال مالكٌ: وإن اختار المُقام على إحرامه إلى قابلٍ، ثم بدا له،